السيد محمد حسن الترحيني العاملي

242

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

[ الثالثة . إذا وقف على أولاده ] الثالثة . ( إذا وقف على أولاده اشترك أولاد البنين والبنات ( 1 ) ) ، لاستعمال الأولاد فيما يشمل أولادهم شائعا لغة وشرعا كقوله تعالى : ( يا بَنِي آدَمَ ، * يا بَنِي إِسْرائِيلَ ، * و يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ ) ، وللإجماع على تحريم حليلة ولد الولد ذكرا وأنثى من قوله تعالى : ( وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ ) ( 2 ) ولقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « لا تزرموا ابني ( 3 ) » يعني الحسن ، أي لا تقطعوا عليه بوله لمّا بال في حجره . والأصل في الاستعمال الحقيقة ، وهذا الاستعمال كما دل على دخول أولاد الأولاد في الأولاد ، دل على دخول أولاد الإناث أيضا ، وهذا أحد القولين في المسألة . وقيل : لا يدخل أولاد الأولاد مطلقا ( 4 ) في اسم الأولاد ، لعدم فهمه عند الاطلاق ، ولصحة السلب فيقال في ولد الولد : ليس ولدي بل ولد ولدي ،

--> ( 1 ) سورة الأعراف ، الآيات : 26 - 27 - 31 - 356 . ( 2 ) سورة البقرة ، الآيات : 40 - 47 - 122 . ( 3 ) سورة النساء ، الآية : 11 . ( 4 ) سورة النساء ، الآية : 23 .